كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

المطل إكراه وظلمُ وقهر، لا يجيز البَيع واليمين وغيرهما (¬1).
قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (ليس لِسَكْرَان ولا لِمُضْطَهَدِ طلاق) (¬2). قال ابن حجر رحمه اللَّه المُضْطَهَد: "هو المغلوب المقهور، وقوله: ليس بجائز، أي: بواقع؛ إذ لا يُعقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار لِلْمُسْتكْرَهِ" (¬3).
وقد بين ابن القيم أن المضطهد هو من يدفع عن حقه حتى يسقط حقًا آخر، ولا يُعد هذا من الإكراه (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: النهاية في غريب الأثر، 3/ 230.
(¬2) تغليق التعليق، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار، ط 1، 1405 هـ، 4/ 455، وفي السنن، سعيد بن منصور الخرساني، الهند: الدار السلفية، 1982 م، ط 1، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، باب ما جاء في طلاق المكره، 1/ 317، ومصنف ابن أبي شيبة، باب من لم ير طلاق المكره، 4/ 82 بلفظ: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق).
(¬3) فتح الباري، 9/ 392.
(¬4) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: طه عبد الرءوف، بيروت: دار الجيل، ط 1، 1973 م، 4/ 31.

الصفحة 55