روايات بلفظ المزارعة يحمل على المؤاجرة أيضًا حملًا لأحد اللفظين على الآخر، وإن كان جمهور العلماء على جواز الإجارة أيضًا.
3.قال الإمام أحمد: (حديث رافع ألوان) (¬1)، ومعناه أن حديث رافع - رضي الله عنه - مضطرب جدًا.
4.أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة وهم زيد بن ثابت (¬2) وابن عباس (¬3).
الدليل الثاني: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإلم يفعل فليمسك أرضه» (¬4).
الدليل الثالث: عن زيد - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (¬5).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» (¬6).
الدليل الخامس: عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة (¬7).
الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه:
1. أنها محمولة على محل الاتفاق، وليس هذا من التكلُّف أو ليّ أعناق النصوص، بل إن حديث جابر جاء من روايات تفسّر المراد كما في حديث رافع - رضي الله عنهما -، فمن ألفاظ حديث جابر - رضي الله عنه -: «كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات» (¬8) وجاءت روايات كثيرة عنه تفسّره بالكراء -أي الإجارة- (¬9)، وكذلك المزارعة المنهي عنها في حديث
¬__________
(¬1) ونقله عنه ابن المنذر والخطابي في المراجع السابقة والنووي في المجموع (4/ 434 - 435) وغيرهم، ومن ألفاظ الحديث هذا اللفظ واللفظان المذكوران في مستند الإجماع السابق، وغيرهما مما يأتي، وعليه يكون من الأحاديث اليسيرة المستثناة في قول المحدثين بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين إلا أحرفًا يسيرة. تدريب الراوي 1/ 145 - 153.
(¬2) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (5/ 271) (ح 3390)، والنسائي، كتاب المزارعة، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (7/ 50) (ح 3927)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب ما يكره من الزراعة (3/ 522) (ح 2461)، وأحمد (35/ 464) (ح 21588)، حسنه ابن عبد الهادي، وينظر: نصب الراية 4/ 181 تنقيح التحقيق 4/ 199، غاية المرام ص 169.
(¬3) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، بابٌ، (3/ 105) (ح 2330)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 25) (ح 3958).
(¬4) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (3/ 107) (ح 2340)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 19) (ح 3917 - 3927).
(¬5) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة (3/ 286) (ح 3407)، وأحمد (35/ 496) (ح 21631).
(¬6) رواه البخاري، الموضع السابق (3/ 107) (ح 2341)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 21) (ح 3931).
(¬7) رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 25) (ح 3955).
(¬8) رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 20) (ح 3925).
(¬9) رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 19) (ح 3919 - 3928).