كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه.
تعريف الاستصناع
الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) (¬1) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (¬2).
والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:
القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (¬3)، منهم الحاكم الشهيد (¬4) والصفار ومحمد بن سلمة (¬5)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (¬6).
القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (¬7) والشافعية (¬8) والحنابلة (¬9).
القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (¬10) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (¬11)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.
القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (¬12).
القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (¬13).
فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول
¬__________
(¬1) مادة صنع 3/ 313.
(¬2) لسان العرب، مادة صنع 10/ 76 - 77، القاموس المحيط، مادة صنع ص 738 - 739، المحكم، مادة صنع 1/ 442.
(¬3) بدائع الصنائع 5/ 342، الاختيار 2/ 38.
(¬4) فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106.
(¬5) فتح القدير 5/ 355.
(¬6) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص 834،842 - 843.
(¬7) المدونة 4/ 336 - 337، مواهب الجليل ومعه "التاج والإكليل" 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217.
(¬8) الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221، موسوعة القضايا الفقيهة المعاصرة ص 822 - 825.
(¬9) الفروع 6/ 147، 319 - 321، الإنصاف 11/ 105.
(¬10) بدائع الصنائع 5/ 2، فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106.
(¬11) الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 516.
(¬12) فتح القدير 5/ 355.
(¬13) فتح القدير 5/ 356، حاشية ابن عابدين 7/ 502 - 503.

الصفحة 113