كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها.
تعريف المقاولة
المقاولة في اللغة مفاعلة من القول، وتقاولا أي تفاوضا (¬1)، والمعنى الثاني للمقاولة المجادلة (¬2).
والمقاولة في الاصطلاح لها تعاريف، منها:
1 - عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به المتعاقد الآخر (¬3).
2 - عقد بين طرفين يصنع فيه أحدهما -وهو المقاول- شيئًا لآخر أو يقدم له عملًا في مقابل مبلغ معلوم (¬4).
3 - عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل (¬5).
4 - عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضًا (¬6).
5 - عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته (¬7).
6 - عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملًا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه (¬8).
وهذه التعاريف متقاربة.
حكم المقاولة
عقد المقاولة من العقود الحادثة من حيث الاصطلاح؛ لذا لم ينص عليه الأئمة المتقدمون،
¬__________
(¬1) لسان العرب، مادة قول 14/ 95، مختار الصحاح، مادة قول ص 482.
(¬2) المصباح المنير، مادة قول ص 424.
(¬3) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 129 (3/ 14)، عام 1423، وهو موافق لمواد القانون المصري والسوري والليبي والعراقي كما في "عقد المقاولة" للعايد ص 49، الغش وأثره في العقود 1/ 418 - 419،
(¬4) مناقصات العقود الإدارية ص 25.
(¬5) من مواد القانون اللبناني، عقد المقاولة ص 50.
(¬6) من مواد القانون التونسي، عقد المقاولة ص 50.
(¬7) عقد المقاولة ص 50، والمراجع الثلاثة السابقة والمرجع التالي بواسطته.
(¬8) عقد المقاولة للشهاوي ص 244. ويرى د. مصطفى الزرقا أن تسميته بالمقاولة غير موفقة. المدخل الفقهي العام 1/ 634

الصفحة 124