المبحث التاسع: إحالة المحال، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها.
تعريف الحوالة
الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في "فتح الباري": (بفتح الحاء وقد تكسر) (¬1)، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (¬2).
والحوالة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (¬3).
2 - عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له (¬4). أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (¬5).
3 - عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (¬6).
4 - عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص (¬7).
وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال (¬8):
القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية (¬9) والشافعية (¬10).
¬__________
(¬1) 6/ 63.
(¬2) مختار الصحاح، مادة حول ص 155، لسان العرب، مادة حول 13/ 202، المطلع ص 299، المصباح المنير، مادة حول ص 136.
(¬3) اللباب 3/ 399، وزاد في التعريفات ص 98 نقل الدين وتحويله ... إلخ، درر الحكام 2/ 5 مادة 673 من مجلة الأحكام العدلية.
(¬4) شرح حدود ابن عرفة ص 423، مواهب الجليل 7/ 21.
(¬5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 325.
(¬6) مغني المحتاج 2/ 251، نهاية المحتاج 4/ 267، تكملة المجموع 14/ 311 - 315.
(¬7) المبدع 4/ 270، شرح منتهى الإرادات 3/ 398، كشف المخدرات 1/ 325.
(¬8) ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي.
(¬9) الذخيرة 9/ 250،242، حاشية الدسوقي 3/ 325، التاج والإكليل 7/ 21.
(¬10) المهذب مع التكملة 14/ 318 - 319، كفاية الأخيار ص 315، مغني المحتاج 2/ 251. وقد عزوا هذا القول للحنفية في "الموسوعة الفقهية" 18/ 172 - 175 وللظاهرية في تحقيق "الروض المربع" 6/ 450، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي). الأشباه والنظائر ص 309.