المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه.
تعريف السلم
السَّلَم لغةً هو السَّلَف، ومعنى السلف التقدُّم والسَّبْق، وعقد السلم فيه هذا المعنى؛ لأن الثمن فيه مقدَّمٌ (¬1)، وقال الماوردي: (السلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية) (¬2)، ولكن يأباه لفظ حديث الباب الآتي-بمشيئة الله-، فإن فيه (من أسلف)، ولكنهما بمعنى واحد عند جميع أهل اللغة (¬3)، ومن العلماء من استعمل لفظ السلم (¬4)، وهو لقب خاص لهذا العقد، ومنهم من استعمل لفظ السلف (¬5)، وهو مستعمل فيه وفي القرض، لكنه إذا عُدّي بإلى أو في أريد به هذا العقد.
والسلم اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: شراءُ آجلٍ بعاجلٍ (¬6).
2 - عند المالكية: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (¬7).
3 - عند الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا (¬8).
4 - عند الحنابلة: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد (¬9).
حكم السلم
السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (282)} البقرة: (282)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أشهد
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة، مادة سلف 3/ 95 - 96، ومادة سلم 3/ 90، تهذيب اللغة، مادة سلم 2/ 1743، المصباح المنير، مادة سلم، ص 235، التعريفات، ص 123، القاموس المحيط، مادة سلم، ص 1121.
(¬2) الحاوي الكبير 5/ 388.
(¬3) المطلع ص 293.
(¬4) صحيح البخاري 3/ 85، المبسوط 12/ 146، الذخيرة 5/ 223، مغني المحتاج 2/ 134، المغني 6/ 384، المحلى 9/ 105.
(¬5) مصنف عبد الرزاق 8/ 4 - 19، المدونة 4/ 313 وما بعدها، الأم 3/ 95.
(¬6) فتح القدير 5/ 323، التعريفات ص 123، حاشية ابن عابدين 7/ 478 - 479، درر الحكام 1/ 114.
(¬7) شرح حدود ابن عرفة ص 395، مواهب الجليل 6/ 476، الفواكه الدواني 2/ 152.
(¬8) نهاية المطلب 6/ 5، العزيز شرح الوجيز 4/ 391، كفاية الأخيار ص 297.
(¬9) المطلع ص 293، الإنصاف 12/ 217، كشاف القناع 8/ 85.