كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المعارض، فحينئذٍ يتبين له الحق من الباطل، والحالي من العاطل) (¬1).
الدليل الرابع: نُقل الاتفاق على جوازه، جاء في "الزاهر": (وأما الزَّرْنَقة فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد وهذا جائز عند جميع الفقهاء) (¬2) وفي "المصباح المنير": (فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينةٌ أيضًا، لكنها جائزة باتفاق) (¬3).
المناقشة: هذه مراجع لُغَوية لا يحتج بها في نقل الاتفاق الشرعي، والخلاف قديم محفوظ.
الجواب: صاحب الزاهر فقيه قيل فيه: (وكان رأسًا في اللغة والفقه، ثقة ثبتًا دينًا) (¬4)، (أحد أئمة الشافعية) (¬5) (وكان إمامًا في اللغة، بصيرًا بالفقه، عارفًا بالمذهب، عالي الإسناد) (¬6)،
وصاحب المصباح كذلك، قيل فيه: (وكان فاضلًا عارفًا باللغة والفقه) (¬7)، وإن كان العالم ثقة في ما ينقله في اللغة فهو ثقة في ما ينقله في غيره.
الدليل الخامس: أن الأصل في العقود والمعاملات الحل والصحة حتى يدل دليل على المنع، سواء كان الدليلُ نصيًّا أم قياسيًّا، وقد ذكر صاحب "القبس" سبعًا وثلاثين من البيوع المنهي عنها (¬8)، ويضاف لها الربا والعينة، ليس في التورق ما يشبه شيئًا منها، ولا هو حيلةٌ على شيء منها.
الدليل السادس: استصحاب الإجماع، فقد نُقل الاتفاق على جواز الشراء لأجلٍ بغرض التجارة أو الانتفاع أو القنية (¬9)، ومن جهة أخرى فيه إلحاق التورق بمحل الإجماع بنفي الفارق (¬10)، فالشراء للانتفاع بالثمن داخلٌ في ذلك.
المناقشة: عدم التسليم بحجية هذا النوع من الاستصحاب (¬11).
الجواب: بقي الاستدلال بنفي الفارق.
¬__________
(¬1) مفتاح دار السعادة 2/ 1027.
(¬2) للأزهري، ص 143.
(¬3) للفيومي، ص 259.
(¬4) سير أعلام النبلاء 16/ 316.
(¬5) طبقات الفقهاء الشافعيين 1/ 288.
(¬6) طبقات الشافعية الكبرى 3/ 64.
(¬7) الدرر الكامنة 1/ 314.
(¬8) 16/ 111.
(¬9) مجموع الفتاوى 29/ 30.
(¬10) ينظر فيه روضة الناظر 2/ 285 - 287.
(¬11) ينظر فيه روضة الناظر 1/ 481.

الصفحة 157