كتاب العقود المضافة إلى مثلها

3. أن فيه توسطًا بين القول المجيز للإيداع مطلقًا والمانع منه مطلقًا، وأخذًا بما عند كلٍّ منهما من أوجه الصواب وطرحًا لأوجه الخطأ.
تنبيه:
اختلف العلماء في ضمان الوديعة إذا تلفت عند المودَع الثاني (¬1).
¬__________
(¬1) تحفة الفقهاء 3/ 276، خلاصة الدلائل 1/ 557، مجمع الأنهر 2/ 343، حاشية الدسوقي 3/ 423، الأوسط 11/ 310، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 182، المغني 9/ 259 - 262، الروض المربع 7/ 319.

الصفحة 202