كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب) (¬1).

المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب.
صورة المسألة: إذا كاتب العبدُ سيده فملك العبدُ المكاتب عبدًا آخر فهل يملك أن يكاتبه؟
الحكم:
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ليس للمكاتب أن يكاتب بغير إذن سيده، وهو مذهب الشافعية (¬2) والحنابلة (¬3).
القول الثاني: للمكاتب أن يكاتب بلا إذن، وهو مذهب الحنفية (¬4) والمالكية (¬5) وابن حزم (¬6).
الأدلة:
دليل القول الأول: أن المكاتبة من جنس العتق، وليس له أن يعتق.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عموم أدلة المكاتبة فإنها تشمل كل المالكِين، والمكاتب مالك لعبده.
الدليل الثاني: أن المكاتب لا يمنع من التجارة ومِن كل ما فيه معاوضة؛ لأنه يستعين بذلك في أداء كتابته، ومن ذلك مكاتبته لعبده.
ولم أرجح في هذا المبحث أيضًا؛ لأن الترجيح فرع الحاجة.
¬__________
(¬1) التمهيد 18/ 428، وفيه ما فيه.
(¬2) المهذب مع التكملة 18/ 48 - 53، مغني المحتاج 4/ 703.
(¬3) المغني 14/ 483، كشاف القناع 11/ 82، وينظر تقرير القواعد 2/ 530.
(¬4) الاختيار 4/ 36، حاشية ابن عابدين 9/ 174.
(¬5) المدونة 4/ 54، بداية المجتهد 8/ 378، الذخيرة 11/ 320،292، بشرط عدم المحاباة. الموطأ 2/ 345.
(¬6) المحلى 9/ 244.

الصفحة 227