كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه.
تعريف الإقطاع
الإقطاع في اللغة مصدر أقطع، ومادة القطع ترجع للإبانة، ومنه قطع لسانه: أسكته بإحسانه إليه، وأقطعه قطيعةً أي طائفةً من أرض الخراج، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك (¬1)، وهو كذلك في الاصطلاح إلا أنهم يصوغونه بلسان أهل الشرع، فمن ذلك:
1 - تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال (¬2).
2 - تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك (¬3).
3 - ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيصير أولى به ممن لم يسبق إلى إحيائه (¬4).
4 - قيام الإمام بتوزيع الأراضي الموات أو نحوها بين الأفراد الممتازين من الرعية سواء أكان تمليكًا أم استغلالًا أم إرفاقًا ليقوموا باستثمارها وبعث النشاط والحياة فيها (¬5).
حكم الإقطاع
الإقطاع من حيث الأصل جائز (¬6)، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزًا أن يُقطِع الإمام لمن رأى ذلك) (¬7)، وله أنواع عديدة، وهي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق (إمتاع- انتفاع) وإقطاع استغلال (استثمار)، والتمليك إما أن يكون إقطاع موات أو عامر أو معادن، ويمكن تقسيم إقطاع الإرفاق نحو هذا التقسيم (¬8)، وقسموا إقطاع الاستغلال إلى عُشر
¬__________
(¬1) القاموس المحيط، مادة قطع ص 752 - 753، لسان العرب، مادة قطع 10/ 153 - 154.
(¬2) حاشية ابن عابدين 6/ 303، وذكر أن للإمام أن يُملِّك الأرض كما يملك المال ولا يختص ذلك بالخراج كما في التعريف الذي نقله.
(¬3) فتح الباري 6/ 183، وحكاه عن القاضي عياض، وأنه قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض.
(¬4) فتح الباري 6/ 183.
(¬5) الإقطاع في الإسلام ص 35.
(¬6) المبسوط 23/ 12، حاشية ابن عابدين 6/ 302، إكمال المعلم 6/ 76، 245، الاستذكار 3/ 27 - 28، ط. إحياء التراث العربي، نهاية المطلب 8/ 305، 319 - 320، المهذب 16/ 715، مغني المحتاج 2/ 472، المغني 8/ 162، الروض المربع 7/ 354.
(¬7) الجامع الكبير للترمذي (3/ 58) (ح 1380).
(¬8) المراجع السابقة، وينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 209 - 227،227 - 235، الأحكام السلطانية للماوردي ص 248 - 255، حاشية الدسوقي 4/ 68، المستدرك على مجموع الفتاوى 3/ 227.

الصفحة 228