وخَراج.
والأصل في الإقطاع السنة المطهرة والإجماع، فمن ذلك:
1. عن أنس - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع البحرين-وفي روايةٍ: دعا الأنصار ليقطع لهم بالبحرين- فقالت الأنصار: حتى تُقطِع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تُقطِع لنا. قال: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» (¬1).
2. عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا (¬2).
3. روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، عقب حديث أسماء - رضي الله عنهما -: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
4. عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضرموت (¬4)، وفي رواية: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال: أَعْلِمْها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استُخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث. فقال سماك: فقال: وودت أني كنت حملته بين يدي (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب القطائع (3/ 114) (ح 2376)، والرواية المذكورة عنده في باب كتابة القطائع (3/ 114) (ح 2377).
(¬2) رواه أحمد (3/ 205) (ح 1670)، والبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقول في لفظ التعديل (10/ 124)، ومع استبعاد سماع عروة بن الزبير -المولود عام 23 - من عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - -المتوفى عام 32 - ، وينظر في روايته عنه: علل الدارقطني 4/ 292، المطالب العالية ح 1225، وما سمعه عروة من والده -المتوفى عام 36 - قليل فكيف بغيره؟
(¬3) رواهما البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم (4/ 95) (ح 3151)، وينظر ما رواه أبو داود (ح 3072) وأحمد (10/ 485) (ح 6458) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بمعناه و"التلخيص الحبير" 4/ 1959.
(¬4) رواه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في إقطاع الأرضين (4/ 663) (ح 3058)، والترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في القطائع (3/ 58) (ح 1381)، وصححه الترمذي وابن حبان (ح 7205) وابن قدامة وابن الملقن. المغني 8/ 162، البدر المنير 7/ 69، التلخيص الحبير 4/ 1958.
(¬5) رواه أحمد (45/ 212) (ح 27239) وابن حبان، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة (16/ 182) (ح 7205)، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات (6/ 144)، ورواه مختصرًا الدارمي، كتاب البيوع، باب القطائع (3/ 1702) (ح 2651)، قال البخاري: (وطعن مَن لا يعلم في وائل بن حجر أن وائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن، وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكرمه وأقطع له أرضًا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -) ثم أسند الحديث بالرواية المختصرة السابقة وقال: (وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة بعد مرة) كتاب رفع اليدين ص 101 - 104.