المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.
تعريف الرهن
الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (¬1).
والرهن اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (¬2).
2 - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (¬3).
3 - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (¬4).
4 - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (¬5).
5 - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (¬6).
حكم الرهن
الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:283، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي (¬7)، وانعقد الإجماع على جوازه (¬8).
المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:
الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.
صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:
الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).
إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل
¬__________
(¬1) لسان العرب، مادة رهن 17/ 50، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن 2/ 452، تهذيب اللغة، مادة رهن 2/ 1491.
(¬2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/ 79 - 80، حاشية الطحطاوي 4/ 234.
(¬3) شرح حدود ابن عرفة ص 409، الشرح الكبير للدردير 3/ 231 مع الدسوقي.
(¬4) نهاية المحتاج 4/ 138، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا 6/ 325.
(¬5) الإقناع 2/ 309، كشف المخدرات 1/ 319.
(¬6) ينظر الشرح الممتع 9/ 118 - 119.
(¬7) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (3/ 142) (ح 2509)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 55) (ح 4114).
(¬8) الإجماع لابن المنذر ص 138، حاشية ابن عابدين 10/ 79، مجمع الأنهر 2/ 584، الذخيرة 8/ 75، نهاية المطلب 6/ 71، نهاية المحتاج 4/ 138، حاشية البيجوري 1/ 689، المغني 6/ 443، كشاف القناع 8/ 150، نيل الأوطار 4/ 128.