يجوز، والأصح أنه يجوز) (¬1).
أمثلة ذلك:
1 - لو آجر إنسانًا للخدمة شهرًا لم يجز أن يُستأجر تلك المدة لعمل آخر (¬2).
2 - لو ضارب المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من طرفٍ ثالثٍ وكان ذلك يدخل ضررًا على رب المال الأول لم يجز (¬3).
3 - لو أعار المستعير العارية فقد تصرف في ملك غيره، كما أنه يحتمل تعريضها للتلف أو العيب؛ لذلك لم يجز (¬4).
ومثال انقطاع علق الأول أن يهب هبة لشخص، فيجوز للثاني أن يستعملها أو يبيعها أو يهديها؛ لانقطاع عُلق الواهب.
المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة.
كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلةً على المحرم كالربا أو بيع العينة فهو محرم.
ودليل ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود إن الله - عز وجل - لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» (¬5)، فلما أكلوا ثمن ما حُرِّم عليهم بالتحايل استحقوا اللعن، ويشهد لذلك من القواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها (¬6)، وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد (¬7)، وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (¬8).
وهذه العقود لم يُنص على حكمها حال كونها وسيلةً لغيرها؛ لذا أخذت حكم ما هي وسيلة إليه.
أمثلة ذلك:
1 - لو استصنع من مصرف يعلم يقينًا أنه لن يباشر العمل، وطلب من المصرف أن
¬__________
(¬1) المنثور 2/ 131 - 132، الأشباه والنظائر ص 334 - 335 باختصار، والمراد بالتقسيم الأخير أن يختلف محل ورود العقد أو يتحد.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) مواهب الجليل 7/ 456 - 457، الإنصاف 14/ 96.
(¬4) الوسيط 3/ 367، كشاف القناع 9/ 218.
(¬5) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84) (ح 2236)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 41) (ح 4048) كلاهما قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، إلا أن مسلمًا قال: (ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث)، فهذه متابعة تامة بين الشيخ وتلميذه.
(¬6) الموافقات 3/ 7، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 65.
(¬7) الموافقات 5/ 177 - 186، قواعد الوسائل ص 223 - 237.
(¬8) المبسوط 22/ 22، نهاية المطلب 5/ 389، 8/ 498، 13/ 353، 14/ 61،334، 18/ 319، المغني 6/ 200.