فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة) (¬1).
الدليل الرابع: عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «الزعيم غارم» (¬2).
وجه الدلالة: أن الزعيم الكفيل (¬3).
الدليل الخامس: حكي الإجماع عليه (¬4)، وقال في "المبسوط": (وعليه عمل القضاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا) (¬5).
الدليل السادس: القياس على الضمان في التوثيق، والقياس على الهبة والقرض والعارية في الإحسان والمعروف.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن الكفالة اشتراط لما ليس في كتاب الله وهو باطل (¬6).
المناقشة: الأصل في الشروط الجواز والصحة، وليس في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ما يمنعها، وهذا من باب التنزل فقد سبق ذكر أدلة الجمهور.
الدليل الثاني: أنه إذا أُلزِم الكفيلُ الغرامةَ عن المكفول الغائب فهذا ظلم وجور؛ لأنه لم يلتزم ذلك، وإلم يلزم بطل معنى الكفالة (الضمان بالنفس) (¬7).
الجواب: أننا نطالبه بإحضاره ونلزمه بذلك، فإلم يحضره لزمه ما عليه من دين؛ لأنه التزمه بعقد الكفالة إلا إذا اشترط خلاف ذلك (¬8).
¬__________
(¬1) فتح الباري لابن حجر 6/ 76.
(¬2) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (5/ 417) (ح 3565)، والترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (2/ 544) (ح 1265)، وابن ماجه، أبوب الصدقات، باب الكفالة (3/ 482) (ح 2405)، وأحمد (36/ 628) (ح 22294) قال الترمذي: (حسن) وصححه ابن حبان والقرطبي والألباني، وحسنه البيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وضعفه ابن حزم بإسماعيل، ولم يصب) وقال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور). تفسير القرطبي 1/ 341، البدر المنير 6/ 707، إرشاد الفقيه 2/ 58، التلخيص الحبير 4/ 1873، الإرواء 5/ 245.
(¬3) البدر المنير 6/ 710، وفي الباب أحاديث أخرى، ينظر ما علقه البخاري في الموضع السابق.
(¬4) الاختيار 2/ 166، فتح القدير 5/ 389، الذخيرة 9/ 191.
(¬5) المبسوط 19/ 196، قال ابن قيم الجوزية: (وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع أن كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عَنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين) بدائع الفوائد 4/ 1423، ودليله ما رواه مسلم (1/ 9) مرفوعًا: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم).
(¬6) المحلى 8/ 119.
(¬7) المحلى 8/ 119.
(¬8) المدونة 6/ 240، الروض المربع 6/ 447 - 448.