وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (¬1)، ومن لا يحصى من العلماء (¬2).
القول الثاني: الإباحة في الجملة (¬3).
وهو قول محمد بن الحسن الفاسي (¬4) وقرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (¬5) وقول عددٍ من العلماء المعروفين (¬6).
القول الثالث: الإباحة إلا التأمين على الحياة.
وهو قول عبد الله بن زيد آل محمود (¬7) وغيره.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال - عز وجل -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} البقرة: (188).
وجه الدلالة: أن المؤمَّن له قد يحصل على تعويض كبير حال وقوع الخطر أو الحادث يفوق كل الأقساط التي دفعها، وقد لا يقع الخطر أصلًا فيضيع عليه كل ما دفعه ويكون من نصيب المؤمن.
المناقشة: الآية لم تعين الباطل الممنوع في المعاملات، فالخلاف قي تحقيق المناط، ولا نسلّم أن التأمين داخلٌ فيه، قال القرطبي: (وهذه الآية متمسك كل مؤالفٍ ومخالفٍ في كل حكمٍ يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز) (¬8).
¬__________
(¬1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 15/ 8، 241 - 320، ولكثرة الفتاوى لم أذكر أرقامها.
(¬2) مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز 19/ 312 - 315، 28/ 120، 123، الغرر في العقود ص 50، الربا والمعاملات المصرفية ص 425، وينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص 381، 395، التأمين الاجتماعي ص 305، 316، المعاملات المالية المعاصرة ص 98، التأمين الإسلامي للقره داغي ص 120 - 137، 162.
(¬3) فمنهم من يرى الجواز مطلقًا ومنهم مَن يقيّد ذلك بقيود مختلفة.
(¬4) الفكر السامي ص 775 - 784، وخصّه بالتأمين على الأموال وذكر أنه لا حاجة للكلام عن التأمين على الأنفس (الحياة)، وهذا لا يعتبر قولًا بتحريم التأمين على الحياة كما فهمه بعض الباحثين، ويصحَّح في ص 777: (فعلى الفقهاء ألا يجمدوا في أحكامهم) سقطت كلمة (لا).
(¬5) قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 1/ 76 - 78، قرار رقم 40، ويقال: إنهم رجعوا عنه.
(¬6) منهم عبد الله صيام وعبد الوهاب خلاف ومصطفى الزرقاء، ينظر: مجلة المجمع ج 2 ع 2 ص 611، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص 382، التأمين الاجتماعي ص 311، المعاملات المالية المعاصرة ص 105، المدخل الفقهي العام 1/ 623 - 624.
(¬7) أحكام عقود التأمين ص 63.
(¬8) الجامع للأحكام القرآن 2/ 337، آية البقرة.