كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث الأول: بيع المبيع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه.
تعريف البيع
البيع لغة: مطلق المبادلة، وهو من الأضداد مثل الشراء (¬1).
والبيع اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: مبادلة المال المُتَقومِ بمالٍ مُتَقوم تملكًا أو تمليكًا (¬2).
2 - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (¬3).
3 - عند الشافعية: مقابلة مالٍ بمال على وجه مخصوص تمليكًا (¬4).
4 - عند الحنابلة: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (¬5).
وهذه التعاريف مؤداها واحد، والبيع معروف.
حكم البيع
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلأدلة كثيرة أصرحها قوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: (275)، وأما السنة فلأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (¬6)، وقال لجابر - رضي الله عنه -: «بِعْنِيه» (¬7) أي الجمل، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا حصر لها، وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة (¬8)، وقد يعرِض للبيع الأحكام الخمسة (¬9)، وفي "الموافقات" أنه مطلوب وجوبًا بحسب الكلية؛ لأنه من
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة، مادة بوع 1/ 318، تهذيب اللغة، مادة باع 1/ 259، لسان العرب، مادة بوع 9/ 359، المُطلع ص 270، المصباح المنير، مادة بيع ص 67، التعريفات ص 52.
(¬2) الاختيار 2/ 3.
(¬3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 2.
(¬4) مغني المحتاج 2/ 5.
(¬5) الروض المربع 6/ 8.
(¬6) رواه البخاري، كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (3/ 76 - 77) (ح 2201)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 47 - 48) (ح 4082).
(¬7) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (3/ 62) (ح 2097)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 51) (ح 4098).
(¬8) خلاصة الدلائل 1/ 325، الاختيار 2/ 5، الإشراف لابن المنذر 6/ 131، نهاية المطلب 5/ 5، المجموع 10/ 221، فتح الباري 5/ 499، مغني المحتاج 2/ 6، المغني 6/ 7، المحلى 9/ 5، وغيرها.
(¬9) الفواكه الدواني 2/ 112.

الصفحة 28