كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي:
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»
قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (¬1) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (¬2).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (¬3)
وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (¬4).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (¬5).
وعنه - رضي الله عنه - قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى (¬6).
الدليل الرابع: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (¬7).
أدلة القول الثاني:
استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي:
¬__________
(¬1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (3/ 68) (ح 2135)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 7) (ح 3838).
(¬2) وهو لفظ البخاري.
(¬3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحكرة (3/ 68) (ح 2133)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 8) (ح 3845) بالرفع.
(¬4) رواية لمسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح 3844).
(¬5) رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 8 - 9) (ح 3848).
(¬6) رواه مسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح 3849).
(¬7) رواه مسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح 3850).

الصفحة 36