كتاب العقود المضافة إلى مثلها

والشعبي وعطاء (¬1) وزفر (¬2) والثوري (¬3) ومحمد بن الحسن (¬4) وابن حبان (¬5)، وهو مذهب الشافعية (¬6)، ورواية عن أحمد (¬7)،
¬__________
(¬1) رواه عنهما ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من قال إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه (11/ 151 - 152) (ح 21748،21750).
(¬2) بدائع الصنائع 5/ 298.
(¬3) التمهيد 16/ 526.
(¬4) الموطأ برواية محمد بن الحسن ص 270، تبيين الحقائق 4/ 79، البحر الرائق 6/ 193 - 194.
(¬5) صحيحه 11/ 360،358.
(¬6) الأم 3/ 69 - 70، المجموع 10/ 405، المنهاج مع نهاية المحتاج 4/ 45 - 46، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 211.
(¬7) المغني 6/ 189، قال في "مجموع الفتاوى" 29/ 506: (وهي رواية ضعيفة عن أحمد).

الصفحة 39