كتاب العقود المضافة إلى مثلها

وابن تيمية (¬1) إلى جوازه إذا كان الثمن حالًّا.
الترجيح
الراجح أن إجارة المؤجر غير جائزة وباطلة.
سبب الترجيح: ما ذكر من الأدلة على المنع وعلى البطلان.

الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة.
صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ أجيرًا ليقوم له بعملٍ معيَّنٍ -وهو الأجير المشترك- فهل للأجير أن يستأجر غيره ليقوم عنه بهذا العمل أو لا؟
الحكم:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: جواز ذلك، إلا إذا شُرط عليه أن يعمل بنفسه فلا يجوز، فإن أطلق فله أن يستأجر من يعمل عنه، وهو مذهب الحنفية (¬2) والحنابلة (¬3) وابن حزم (¬4).
القول الثاني: ليس له ذلك إلا إذا شَرَطَ هو ذلك أو جرى به العرف، وهذا تخريجٌ على قول المالكية: (لا يجوز للراعي أن يأتي براع بدله حيث كان معينًا) فإنه لا يأتي براع بدله ولو كان أجيرًا له (¬5).
القول الثالث: إن كانت الإجارة على عملٍ معينٍ-مثل أن يستأجر رجلًا ليخيط له ثوبًا- فيلزمه أن يعمل بنفسه، وإن كانت الإجارة على عملٍ في الذمة-مثل أن يستأجر رجلًا ليحصِّل له خياطة ثوب- فله أن يستأجر غيره، وهو مذهب الشافعية (¬6).
الأدلة: أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من نص أو إجماع أو معنى صحيح يمنع مِن إجارة الأجير مَن يقوم بعمله.
الدليل الثاني: القياس على جواز الوكالة في سائر ما تدخله النيابة من العبادات والعقود
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى 19/ 506، الأخبار العلمية ص 193، ونص على تحريمه بثمن مؤجل خلاف ما نسبه إليه بعضهم: مجموع الفتاوى 29/ 429 - 430.
(¬2) فتح القدير 7/ 163، خلاصة الدلائل 1/ 446، البحر الرائق 7/ 516.
(¬3) نص على الجواز في: المغني 8/ 56 - 57، 10/ 103، كشاف القناع 9/ 73، وذكرُ الشرط في "فتح الملك العزيز" 4/ 114، و"التنقيح المشبع" ص 278.
(¬4) المحلى 8/ 197.
(¬5) المدونة 5/ 307، الذخيرة 5/ 440، 500، الفواكه الدواني 2/ 180.
(¬6) المهذب مع تكملة المجموع 16/ 221، وينظر: نهاية المطلب 8/ 74، العزيز شرح الوجيز 6/ 143 - 144.

الصفحة 53