كتاب العقود المضافة إلى مثلها

تنبيه:
للقول بالجواز في هذه المسألة وجميع مسائل هذا المبحث القادمة شروط، وهي:
الشرط الأول: قبض المستأجر للعين المؤجرة إذا كانت الإجارة لغير المؤجر (¬1).
وقد اشترطه الحنفية (¬2) والشافعية (¬3)، وهو وجه عند الحنابلة (¬4)، خلافًا للمالكية (¬5) والحنابلة (¬6)، وهو قول للحنفية (¬7) وبعض الشافعية (¬8).
الشرط الثاني: أن يكون المستأجر الثاني أمينًا.
ذكره المالكية (¬9) والشافعية (¬10).
الشرط الثالث: أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، فلا يستأجر الأول بيتًا للسكنى ويؤجره لمن يتخذه مصنعًا، وقد يكون الثاني أمينًا ولكن يخالف جهلًا.
وهو شرط متفق عليه (¬11).
الشرط الرابع: عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.
فإن اشترط المؤجر ذلك فعند الحنفية تفصيل: إن كان الشيء مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس صح الشرط، وإلم يكن كالدخول للعقار واللبث فيه لم يصح الشرط (¬12)، وفي وجه عند الشافعية يصحَّ الشرط وتجوز الإجارة، وفي وجه يبطل الشرط وتصح الإجارة،
¬__________
(¬1) أما إذا كانت الإجارة للمؤجر فجمهور العلماء على عدم اشتراط القبض إلا في وجه عند الحنابلة ويأتي في الفرع الثاني -إن شاء الله-.
(¬2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/ 152، وعزاه لهم ابن عبد البر في "الاستذكار" 17/ 418.
(¬3) نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331.
(¬4) المغني 8/ 56، الإنصاف 14/ 340.
(¬5) الكافي لابن عبد البر ص 370، المنتقى للباجي 6/ 550.
(¬6) المغني 8/ 55، الإنصاف 14/ 340.
(¬7) الدر المختار 9/ 153، الفتاوى الهندية 4/ 425.
(¬8) نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331.
(¬9) التاج والإكليل 7/ 521، الفواكه الدواني 2/ 181.
(¬10) مغني المحتاج 2/ 449.
(¬11) بدائع الصنائع 4/ 315،، الفتاوى الهندية 4/ 425، المدونة 5/ 414، مواهب الجليل 7/ 536، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331، المنهاج مع مغني المحتاج 2/ 449 - 450، المغني 8/ 55،57، الروض المربع 7/ 103 - 104، فتاوى اللجنة الدائمة 15/ 88.
(¬12) فتح القدير 7/ 168.

الصفحة 59