وأبي ثور (¬1) وابن المنذر (¬2) وابن حزم (¬3) وابن عبد البر (¬4) وابن تيمية (¬5) وابن قيم الجوزية (¬6).
ومن الأئمة الأربعة: مالك (¬7) والشافعي (¬8) وأحمد (¬9)، وهو المذهب عند أتباعهم (¬10).
القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها.
وهو قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (¬11) ومسروق (¬12) وهشام بن هبيرة القاضي (¬13) وشريح (¬14) وسعيد بن المسيب (¬15) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (¬16)
¬__________
(¬1) الأوسط 11/ 164، المغني 8/ 56.
(¬2) الأوسط 11/ 165، الإشراف 6/ 301.
(¬3) المحلى 8/ 197 - 198.
(¬4) الاستذكار 14/ 420.
(¬5) مجموع الفتاوى 20/ 344، 29/ 509، 32/ 308، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص 34.
(¬6) تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود 5/ 155 - 156.
(¬7) الموطأ 2/ 220، المدونة 5/ 414، الكافي لابن عبد البر ص 370.
(¬8) الأوسط 11/ 164، المهذب مع المجموع 16/ 331.
(¬9) رؤوس المسائل الخلافية 3/ 1006، المغني 8/ 56، تقرير القواعد 2/ 290، الإنصاف 14/ 338.
(¬10) وقد أفتت به اللجنة الدائمة 15/ 88 فتوى رقم 19702.
(¬11) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (11/ 691، 693) (ح 23746، 23747،23760) من طريقين:
1. قتادة عن ابن عمر، وهو منقطع، وقد قال الإمام أحمد: (ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس) وزاد الترمذي أبا الطفيل، وصحح أبو حاتم وأبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، على خلاف في ذلك. الجامع للترمذي 5/ 57، رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي (ص 504 مع التقريب).
2. قتادة عن نافع عن ابن عمر، وقد قال أبوداود: (لم يسمع قتادة من نافع شيئًا) سؤالات أبي عبيد الآجري (ح 567) وقال يحيى القطان: (بينهما يعلى بن حكيم) تهذيب الكمال (27/ 553)، رواة المراسيل، الموضع السابق، ويعلى ثقة، فيكون كرواية حميد الطويل عن أنس، وقد احتج بها مسلم؛ للعلم بالواسطة بينهما وهو ثابت البناني، ونحوه مما ظاهره الانقطاع، ولكن قتادة ليس مشهورًا بالرواية عن يعلى، وقول القطان يحتمل حديثًا بعينه ويحتمل الإطلاق، ففي أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - قوة، والله أعلم.
(¬12) المحلى 8/ 197.
(¬13) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693 - 694) (ح 23761).
(¬14) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973).
(¬15) رواه بالجزم ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23760) وبالتردد عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14969)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23749) بسنديهما إلى يحيى بن أبي كثير عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار قال: رخص فيه اثنان وكرهه اثنان، زاد عبد الرزاق: قلت -أي معمر-: من؟ قال: لاأدري.
(¬16) الأثر السابق، والمحلى 8/ 197.