والنخعي (¬1) والشعبي (¬2) ومجاهد (¬3) وابن سيرين (¬4) وميمون بن مهران (¬5) ومحمد بن علي الباقر (¬6) وحماد بن أبي سليمان (¬7) وإياس بن معاوية (¬8) والأوزاعي (¬9).
القول الثالث: يحرم ذلك، وهو قول عكرمة (¬10) وشهر بن حوشب (¬11) ورواية عن أحمد (¬12).
القول الرابع: إن أحدث المستأجر في العين زيادةً جاز أن يؤجرها بزيادة، وإلاّ لم تجز الزيادة.
وهو القول الثاني لكلٍّ من: هشام بن هبيرة (¬13) والنخعي (¬14) والشعبي (¬15) ومجاهد (¬16) والحكم (¬17) وهو قول الثوري (¬18) وأبي حنيفة (¬19) ورواية عن أحمد (¬20)، والمذهب عند الحنفية إذا أحدث فيها شيئًا أو أجر معها شيئًا مما يجوز له إجارته طاب له أخذ الزيادة وإلا فلا، وزاد
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973) وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23757) وجاء عنه: (هو ربا) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14974) وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23754) وهذا قول ثان عنه: التحريم.
(¬2) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23750).
(¬4) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23758).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23756).
(¬6) المحلى 8/ 197، الاستذكار 14/ 419.
(¬7) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973).
(¬8) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23751).
(¬9) الأوسط 11/ 164.
(¬10) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23753) وعزا ابن المنذر في "الأوسط" 11/ 164 وتبعه ابن قدامة في "المغني" 8/ 56 إلى عكرمة القول بالكراهة.
(¬11) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23752).
(¬12) الإنصاف (14/ 339).
(¬13) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء (11/ 694) (ح 23766).
(¬14) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971).
(¬15) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23768).
(¬16) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971).
(¬17) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 694 - 695) (ح 23767).
(¬18) الأوسط 11/ 164، المغني 8/ 56.
(¬19) الأوسط 11/ 164، المغني 8/ 56 فيها العزو إلى الإمام وينظر: المراجع الحنفية الآتية.
(¬20) الفروع 7/ 169، المستوعب 2/ 331، الإنصاف 14/ 339.