كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث الثالث: إقالة الإقالة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها.
تعريف الإقالة
الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا (¬1).
والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:
القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية (¬2) والحنابلة (¬3) وداود (¬4) وزفر (¬5).
القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية (¬6) وابن حزم (¬7).
القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة (¬8).
القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف (¬9).
القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن (¬10).
القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف (¬11).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث: «من أقال مسلمًا عثرته» (¬12).
المناقشة: لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع
¬__________
(¬1) المحكم والمحيط الأعظم، مادة قيل 6/ 504، القاموس المحيط، مادة قيل ص 1051، لسان العرب، مادة قيل 14/ 98.
(¬2) الأم 3/ 77،76، نهاية المطلب 5/ 503، المجموع 10/ 304، تكملته 13/ 359.
(¬3) المغني 6/ 199، الروض المربع 6/ 199.
(¬4) المحلى 9/ 3.
(¬5) بدائع الصنائع 5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359.
(¬6) التمهيد 16/ 533، 17/ 280 - 281، الذخيرة 5/ 151.
(¬7) المحلى 9/ 2 - 5.
(¬8) خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 346.
(¬9) فتح القدير 5/ 247، حاشية ابن عابدين 7/ 346.
(¬10) خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 347.
(¬11) بدائع الصنائع 5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359.
(¬12) يأتي تخريجه ص 77.

الصفحة 73