كتاب العقود المضافة إلى مثلها

والثوري (¬1) وابن المنذر (¬2) وهو مذهب الحنفية (¬3) والشافعية (¬4) والحنابلة (¬5).
وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر (¬6) وعبد الله بن عمرو (¬7) - رضي الله عنهم - وعبد الله بن معقل (¬8) وسعيد بن المسيب (¬9) وسعيد بن جبير (¬10) والنخعي (¬11) ومجاهد (¬12) والشعبي (¬13) وطاوس (¬14) وسالم والقاسم (¬15) والحسن (¬16) وابن سيرين (¬17) وربيعة وابن أبي ليلى (¬18) وإسحاق (¬19).
وفي مذهب مالك (¬20)، ورواية عن أحمد (¬21): أنه لا يجوز.
هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دينٌ، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود (¬22).
¬__________
(¬1) الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.
(¬2) الأوسط 10/ 301 - 302، الإشراف 6/ 109.
(¬3) عزاه لأبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر، الإشراف 6/ 109 وابن قدامة، المغني 6/ 417، ويفهم مما في فتح القدير 5/ 350.
(¬4) الأم 3/ 77، تكملة المجموع 13/ 361.
(¬5) شرح منتهى الإرادات 3/ 317، كشاف القناع 8/ 121 - 122.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضه طعامًا (10/ 494 - 495) (ح 20373).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 493) (ح 20365).
(¬8) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494) (ح 20369)، (10/ 495) (ح 20380).
(¬9) المغني 6/ 417.
(¬10) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح 20377).
(¬11) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح 14097 وما بعده).
(¬12) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح 20374).
(¬13) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح 14096).
(¬14) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494) (ح 20371) وعزا له ابن المنذر وتبعه ابن قدامة: الجواز. الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417.
(¬15) رواه عنهما ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح 20378).
(¬16) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح 14099)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح 20380).
(¬17) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح 20379).
(¬18) عزاه لهما في الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417.
(¬19) الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.
(¬20) المدونة 4/ 415.
(¬21) المغني 6/ 417.
(¬22) حاشية ابن عابدين 7/ 356.

الصفحة 80