كتاب العقود المضافة إلى مثلها

القول الأول: يجوز مطلقًا، عزاه ابن قدامة وتبعه الشارح لأكثر الفقهاء (¬1)، وجعله بعض الباحثين (¬2) مقتضى مذهب الحنفية والشافعية (¬3)؛ لأنهم نصوا على تقبل مالين من اثنين، ولكن ليس في هذا تقدم أحدهما على الآخر، كما في صورة المسألة.
القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب المالكية (¬4) والحنابلة (¬5).
القول الثالث: أنه متى اشترط النفقة على رب المال لم يجز وإلم يتضرر، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقل الأثرم عنه قوله: إذا اشترط النفقة صار أجيرًا له، فلايضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني لابد من شغل (¬6). قال في "الفائق": (ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة، وإلم يتضرر، نص عليه) (¬7).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن المضاربة عقدٌ لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر (¬8).
المناقشة: أن الضرر وصف مؤثر في الحكم، فلايستوى حال وجوده بحال عدمه.
الدليل الثاني: أن المضاربة عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع المضاربة، كالأجير المشترك (¬9).
دليل القول الثاني: أن المضاربة قائمة على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يجز، كما لو أراد التصرف بالعين (¬10).
دليل القول الثالث: يمكن أن يُستدل له بأنه إذا أعطاه النفقة أصبح كالأجير الخاص، وقته مملوك لرب المال.
¬__________
(¬1) المغني 7/ 160، الشرح الكبير 14/ 96.
(¬2) المضاربة في الشريعة الإسلامية ص 124،126، عقد المضاربة ص 226.
(¬3) قلت: ينظر فيه العناية مع نتائج الأفكار 7/ 62، حاشية ابن عابدين (التكملة) 12/ 399، نهاية المطلب 7/ 543، مغني المحتاج 2/ 406.
(¬4) المدونة 6/ 31، مواهب الجليل 7/ 456 - 457.
(¬5) الإنصاف 14/ 96، هداية الراغب 3/ 34.
(¬6) المغني 7/ 161، الفروع 7/ 91، الإنصاف 14/ 96 - 97.
(¬7) الإنصاف 14/ 97.
(¬8) المغني 7/ 160.
(¬9) الشرح الكبير 14/ 96.
(¬10) هداية الراغب 3/ 34.

الصفحة 92