كتاب العقود المضافة إلى مثلها

حكم المزارعة
تحرير محل النزاع:
أجمعوا على فساد المزارعة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه، إما بالنسبة إلى الأرض-مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه- أو بالنسبة إلى الزرع -مثل أن يقول: على أن لي القمح ولك الشعير- أو بالنسبة إلى السقي-مثل أن يقول: على أن لي ما سقي بالنواضح ولك ما سقي بالمطر- أو بالنسبة إلى الحصة -مثل أن يقول: على أن لي 100 كلغ ولك ما بقي-.
ونقل الإجماع عليه ابن المنذر (¬1) والماوردي (¬2) وابن قدامة (¬3) وابن تيمية (¬4) وابن جماعة الكناني (¬5).
واختلفوا في المزارعة بنصيبٍ معلومٍ مشاعٍ مما يخرج من الأرض المزروعة على أقوال:
القول الأول: جواز المزارعة مطلقًا، وهو قول عمر (¬6) وعلي (¬7) وسعد (¬8) وابن مسعود (¬9) ومعاذ بن جبل (¬10) وابن عمر (¬11) وأنس (¬12) وعمار بن ياسر وابن عباس - رضي الله عنهم - (¬13)،
¬__________
(¬1) الأوسط 11/ 68.
(¬2) الحاوي الكبير 7/ 450.
(¬3) المغني 7/ 558، 566.
(¬4) القواعد الكلية (النورانية) ص 339.
(¬5) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص 30 - 31.
(¬6) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (3/ 104)، وعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب المزارعة على الثلث والربع (8/ 101) (ح 14477)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسًا (11/ 25) (ح 21642).
(¬7) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (3/ 104)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 99) (ح 14471)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 26) (ح 21645).
(¬8) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (3/ 104)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 99) (ح 14470)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 24) (ح 21637).
(¬9) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (3/ 104)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 99) (ح 14470)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 24) (ح 21637).
(¬10) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 99 - 100) (ح 14472)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 25) (ح 21640).
(¬11) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 101) (ح 14479)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 26) (ح 21644).
(¬12) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 26) (ح 21646).
(¬13) ذكره عنهما ابن جماعة في تنقيح المناظرة ص 35 - 36.

الصفحة 96