وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين (¬1)، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن (¬2)، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي (¬3)، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي (¬4) والنووي (¬5) وابن جماعة (¬6) وأبو بكر الحصني الدمشقي (¬7) والجوري (¬8)، وهو مذهب ابن حزم (¬9).
القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا.
ونُسب لعبد الله بن عمر (¬10) وجابر (¬11) ورافع بن خديج (¬12)، وهو القول الثاني لابن عباس (¬13) - رضي الله عنهم - ولطاوس (¬14) وسعيد (¬15) وقول سعيد بن جبير (¬16) والنخعي (¬17) وعكرمة (¬18)
¬__________
(¬1) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 3/ 1024، المغني 7/ 555 - 561، القواعد الكلية (النورانية) ص 322، الإنصاف 14/ 230، ونقل عن أبي العباس ابن تيمية قوله: (هي أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم) وكذا في "الطرق الحكمية" 2/ 655، و"كشاف القناع" 9/ 24،6.
(¬2) بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 596، وعزاه ابن تيمية لأكثر أصحاب أبي حنيفة (القواعد الكلية ص 323)، وفي "الدر المختار": (وعندهما يصح، وبه يُفتى) 9/ 458، و"الهداية" 8/ 34.
(¬3) تنقيح المناظرة ص 42، ينظر حاشية الدسوقي 3/ 372.
(¬4) تنقيح المناظرة ص 41 - 42، كفاية الأخيار ص 359، القواعد الكلية ص 323، معالم السنن 5/ 54، الإشراف 6/ 260 - 262، فتح الباري 6/ 125.
(¬5) المنهاج بشرح صحيح مسلم 6/ 58.
(¬6) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص 85 - 86.
(¬7) كفاية الأخيار ص 359.
(¬8) فتح الباري 6/ 125.
(¬9) المحلى 8/ 211 - 219.
(¬10) تنقيح المناظرة ص 42 - 43، وروى البخاري، كتاب المساقاة (3/ 108) (ح 2343)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 22 - 23) (ح 3935 - 3944) عنه أنه رجع لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهذا لا يدل على عدم الجواز فقد يرجع عن الفعل احتياطًا مع اعتقاد الجواز، ولم أر مَن عزا له عدم الجواز غير ابن جماعة.
(¬11) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (11/ 133) (ح 21671).
(¬12) تنقيح المناظرة ص 42 - 43، ولم أر مَن عزاه له غيره، وهو راوي حديث المنع، ومروي الصحابة يعتبر -عند بعض العلماء- مذهبًا له، كما يفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق أنه قول رافع - رضي الله عنه -.
(¬13) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح 21667).
(¬14) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح 21672).
(¬15) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475).
(¬16) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475)، الأوسط 11/ 76.
(¬17) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح 14475)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح 21669).
(¬18) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح 21668).