قال في المنتقى: قومٌ يتوضؤون صفًّا على شط نهرٍ جارٍ، فكذا في الحوض؛ لأنَّ ماء الحوض في ماءٍ جارٍ. انتهى.
وقد روي عن ابن أبي شيبة (¬1)، عن الحسن: في الجنب يُدخلُ يده في الإناءِ قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء.
وعن سعيد بن المسيب: لا بأسَ أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (¬2).
وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعدٌ يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من الجرة (¬3)، فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها (¬4) حائضٌ. فيقول: إنَّ حيضها (¬5) ليست في يدها (¬6).
وعن عامر قال: كان أصحاب النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُدخلون أيديهم في الإناء وهم جنبٌ، والنساء وهنَ حيّضٌ لا يرون بذلك بأساً - يعني: قبل أن يغسلوها - (¬7).
وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في الرجل يغتسل منَ الجنابة، فينضح في إنائه من
¬__________
(¬1) المصنف (893) قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه.
(¬2) المصنف (894).
(¬3) تحرف في المخطوط إلى: (الحيض). صحح من المصنف لابن أبي شيبة.
(¬4) في المصنف: (أنها).
(¬5) في المصنف: (حيضتها).
(¬6) المصنف (895).
(¬7) المصنف: (896).