كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ومنها: في رجلٍ صلّى الظهر، فشكّ وهو في الصلاة أنه على وضوءٍ أم لا، ما الفعلُ؟.
الجوابُ: إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوءَ والصلاة، وإن كان يعرض له كثيرًا، مضى في صلاته. والله أعلم.

ومنها: أنِّي سُئِلْتُ عما ذكر في (¬1) شرح القدوري: أنه إذا تعمَّد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو في شيئين (¬2).
ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى، وإذا شكَّ في بعض صلاته، فتفكَّر عمدًا حتَّى شغله ذلك عن ركنٍ. ثم قال (¬3): قلت له: كيف يجب سجود السَّهو بالعمد؟ قال: ذلك سجود العذر لا سجود السَّهو (¬4).
أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع: أنه لو أخّر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر صلاته، أو ترك القعدة الأولى، فإنّه يجب عليه سجود
¬__________
= أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ فأجاب: بأن صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول الإمام هو الصَّحيح. اهـ. ثمّ رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمّيّ.
(¬1) في المخطوط: (عما ذكر الزافي).
(¬2) انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (2/ 459) والعناية شرح الهداية (2/ 282) ودرر الحكم شرح غرر الأحكام (2/ 193) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 469).
(¬3) أي: فخر الإسلام البديعي.
(¬4) نقله عن فخر الإسلام: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 421).

الصفحة 141