هكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة نصًّا.
أمّا من قال: لا يجوز.
قال: لأنّ هذا سنّة شابهت ركعتي الفجر.
وأمّا من قال: يجوز.
قال: لأنّ هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد، فصارت كسائر النوافل.
والدليل عليه: رواية أبي سليمان، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولم يفصلوا بين العذر وغير العذر.
وأمّا الكلام في الاستحباب:
فالصحيح: أنّه لا يستحبُّ؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل السّلف - رحمهم الله تعالى -.
* * *
فصلٌ إذا صلّى التراويح مقتديًا بمن يصلي المكتوبة، أو وترًا، أو نافلة غير التراويح.
اختلف المشايخ فيه (¬1):
¬__________
(¬1) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (3/ 147): ولو اقتدى من يصلّي التّراويح بمن يصلّي المكتوبة أو النّافلة. قيل: يصحّ اقتداؤه ويكون مؤدّيًا التراويح. وقيل: لا يصحّ اقتداؤه به، وهو الصّحيح؛ لأنّه مكروهٌ لكونه مخالفًا لعمل السّلف. وقال (3/ 148): ولو اقتدى من يصلّي التّسليمة الأولى بمن يصلّي التّسليمة الثّانية، =