إعلامه لهما بحصول الفرقة. انتهى.
ووجه قولنا:
ما روي عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَانتُفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (¬1).
وعن سهل بن سعدٍ السّاعدي: وَألحقَ الولدَ بأمّهِ. رواه البخاري (¬2) وهذا لفظه.
وعند مسلمٍ (¬3): أنّ رجلًا لاعنَ امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمّه.
وفي لفظٍ متَّفقٍ عليهِ في خبر (¬4) المُتَلاَعِنَيْنِ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
وعن سهل بن سعد السّاعدي: أنّ عويمرًا العجلاني أتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَقَدْ نزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ
¬__________
= وابن أبي شيبة (17382) والحميدي (671) والبخاري (5006 و 5035) ومسلم (1493) وأبو داود (2257) وسعيد بن منصور (1556) وأبو يعلى (5651) وابن حبان (4287) وابن الجارود (753) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬1) رواه الإمام أحمد (2/ 12 و 57 و 71) والبخاري (5009).
ولفظ البخاري (5009): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
(¬2) لم أجده عن سهل بن سعد عند البخاري. وهو عند أحمد (2/ 64) عن ابن عمر.
(¬3) (1494) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬4) تحرف في المخطوط إلى: (في أخير خير).