بطنه، ثم حرّكته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنّك أو تطلقني، فطلّقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.
وروى عبد الرزاق (¬1)، عن ابن عمرَ: أنّه أجازَ طلاَقَ المُكره.
وروى عن الشعبي (¬2) والنخعي (¬3) وأبي قلابة (¬4) والزهري وقتادة (¬5): أنهم أجازوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب (¬6).
وأخرجه (¬7) عن عمر بن الخطاب: أربعٌ جائزاتٌ عَلَى كُلِّ حالٍ: الْعِتْقُ، والطَّلاَقُ، والنِّكَاحُ، والنُّذُورُ.
ورواه محمَّد في الأصل بلفظ: أربعٌ. . .، وأجاز على من تكلّم بهنَّ.
ورواه عنه، من وجهٍ آخر بلفظ: أَرْبَعٌ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاتٌ (¬8) لَيْسَ
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (11421).
(¬2) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18039) وسعيد بن منصور (1135).
(¬3) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18040 و 18041) وسعيد بن منصور (1134) عن إبراهيم النخعي.
(¬4) تحرف في المخطوط إلى: (قبالة). لم أجده في مصنف عبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة (18044).
(¬5) رواه عبد الرزاق (11420) عن الزهري وقتادة.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة (18042).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة (18403) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر.
(¬8) تحرف في المخطوط إلى: (أربع مبهم مفصلات).