فِيهِنَّ ردّ يدي:. . . (¬1).
وما رواه أبو داود (¬2)، من حديث عائشة: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ
¬__________
(¬1) قال السرخسي في المبسوط (5/ 32): استكثر محمد من الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه، حتى روى عن عمر - رضي الله عنه - قال: أربع مبهمات مقفلات، ليس فيهن رد يد: النكاح، والطلاق، والعتاق، والصدقة. وانظره في فتح القدير لابن الهمام (7/ 497) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (15/ 251).
ورواه سعيد بن منصور في سننه (1608) قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني قال: [حدثنا] مسلم بن أبي مريم، عن سعيد بن المسيب قال: قال مروان على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربع ليس فيهن ردّيدًا إلا الوفاء: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذور. وانظر الأرقام (1607 و 1609 و 1610).
ورواه البيهقي (2/ 9) من طريق ابن بكير، حدّثنا مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب أنّه كان يقول: ثلاث ليس فيهنّ لعبٌ: النّكاح، والطّلاق، والعتق.
(¬2) رواه الإمام أحمد (6/ 276) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 171 - 172) وابن أبي شيبة (5/ 49) (18038) وأبو داود (2193) وابن ماجه (2046) وأبو يعلى (4444 و 4570) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (655) والدارقطني (4/ 36) والحاكم (2/ 198) والبيهقي في السنن (7/ 355 و 10/ 61) ومعرفة السنن والآثار (14809) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن محمد ابن عبيد بن أبي صالح المكي [ضعيف] قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي، فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (1292): سألت أبي عن حديثٍ رواه محمّد ابن إسحاق، عن ثور بن زيد [كذا في المطبوع] الديلي، عن محمّد بن عبيدٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ". ورواه عطّاف بن خالدٍ قال: حدّثني محمّد بن عبيدٍ، عن عطاءٍ، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أيّهما الصّحيح؟ قال: حديث صفيّة أشبه. قيل لأبي: ما معنى =