كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(18) [رِسَالَةٌ في] مَا يُنقَضُ مِنَ القَضَاءِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّدٍ، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:
قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.
فأقول: قال في البدائع (¬1) في شروط القضاء:
منها: أن يكون بحقٍّ، وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة:
إمَّا قطعًا، بأن قام عليه دليلٌ (¬2) قطعيٌّ، وهو النَّصّ المفسَّر من الكتاب [الكريم]، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماعُ (¬3).
وإمَّا ظاهرًا، بأن قام عليه دليلٌ ظاهرٌ، يوجبُ علم غالب الرَّأي، وأكثر الظَّنِّ،. . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 414). وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (17/ 303).
(¬2) تحرف في المخطوط إلى: (دليلي).
(¬3) في البدائع: (المشهور والمتواتر والإجماع).

الصفحة 547