كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

وقال العلماء - رضي الله عنهم - (¬1): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض] (¬2)، فهو كثيرٌ.

واختلفوا في تفسير الخلوص:
اتفقت الروايات عن أصحابنا (¬3) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (¬4) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.
ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.
وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك] (¬5) بالوضوء.
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (¬6)، بالتكدير.
وقال بعضهم (¬7): بالمساحة إن كان عشراً في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (¬8).
¬__________
(¬1) في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا).
(¬2) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.
(¬3) في المخطوط: (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء.
(¬4) في المخطوط: (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء.
(¬5) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء.
(¬6) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب.
(¬7) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم).
(¬8) ولإتمام الفائدة، سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ =

الصفحة 68