مئتينِ وخمسين منًّا.
وقال أصحابنا: إن كان بحالٍ، يخلص بعضه إلى بعضٍ، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ.
فأَمَّا أصحاب الظواهر، فاحتجوا بظاهر قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" (¬1).
[واحتجَّ مالكٌ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ] (¬2)، إلاَّ مَا غَيّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ ريحَه" (¬3)، أو بني (¬4) العامَّ على الخاصِّ عملًا بالدَّليلين (¬5).
واحتجَّ الشَّافعي - رضي الله عنه - يقول النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لاَ يَحْمِلُ خَبَثاً" (¬6). أَيْ: يدفعُ الخبث عن نفسه.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) في المخطوط: (بني).
(¬5) في المخطوط: (بالدليل).
(¬6) أخرج أحمد (2/ 12) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".
أخرج الشافعي في الأم (1/ 8) والمسند (ص 7) وأحمد (2/ 23 و 27 و 107) وأبو عبيد في الطهور (166) وأبو داود (63) والنسائي (/ 175) وابن ماجه (1/ 172) وابن خزيمة (92) والدارقطني (1/ 13 - 23) عن عاصم بن المنذر قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقام إلى ماء فتوضأ منه، وفيه جلد =