وقال (¬1) الشَّافعيُّ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتينِ: قِلاَلَ هَجَرَ، كلُّ قُلَّةٍ تسع فيها قربتين وشيئًا (¬2) (¬3).
قال الشَّافعيُّ: و [هو] (¬4) شيءٌ مجهولٌ، فقدَّرته بالنِّصف احتيَاطًا.
ولنا: ما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ (¬5) يَدَهُ في الإنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (¬6).
ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنَّهي والاحتياط؛ لوَهمِ (¬7) النَّجاسة معنًى، وكذا الأخبَار مستفيضة (¬8) في الأمر (¬9) [4/ ب]
¬__________
= بعير، أحسبه قال: ميت، فقلت: أتوضأ من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(¬1) في البدائع: (قال).
(¬2) في البدائع: (يسع فيها قربتان وشيءٌ).
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه (32) والبيهقي في المعرفة (1894) عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. . .
(¬4) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(¬5) في البدائع: "يغمسنّ".
(¬6) أخرجه أحمد (2/ 241) ومسلم (278) والنسائي (1/ 6 و 7) وابن حبان (1562) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 45) وفي معرفة السنن والآثار (1/ 195) عن أبي هريرة.
(¬7) في المخطوط: (نزهه).
(¬8) تحرف في المخطوط: (الإخبار ومستفيدة). والمثبت من البدائع.
(¬9) في البدائع: (بالأمر).