بغسل [الإناءِ] (¬1) من ولوغ الكلبِ، مع أنَّه لا يغيِّر لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لاَ يَبُولُ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ (¬2) فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" (¬3)، من غير فصلٍ [بَيِّنٍ] (¬4) بينَ دائمٍ ودائمٍ.
وهذا نَهيٌ عن تنجُّس (¬5) الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجَّس (¬6) لكثرته ليس بنهيٍ (¬7)، فدلَّ على كون الماء الدَّائم مطلقًا محتملاً للنَّجاسة (¬8)، إذ النَّهي عن تنجُّس (¬9) ما لا يحتمل النَّجاسة ضربٌ من السَّفَهِ (¬10).
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(¬2) في المخطوط: (تغسل).
(¬3) في البدائع: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسلن فيه من جنابةٍ".
رواه ابن أبي شيبة (1503) وعنه ابن ماجه (344) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". والحديث عند ابن ماجه مختصرٌ.
ورواه أحمد (2/ 433) وأبو داود (70) وابن حبان (1257) والبيهقي (1/ 238) عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(¬4) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(¬5) في البدائع: (تنجيس).
(¬6) في المخطوط: (ينجسه).
(¬7) في البدائع: (بمنهيٍّ).
(¬8) في المخطوط: (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة).
(¬9) في البدائع: (تنجيس).
(¬10) لعلها: السعة.