وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (¬1) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (¬2):
قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [5/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (¬3) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (¬4) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (¬5) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة] (¬6) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (¬7) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (¬8).
وكان قبل هذا قال (¬9): فإن وقع في الماء، فإن كان جارياً، فإن كان
¬__________
(¬1) في بدائع الصنائع: (فيه).
(¬2) في بدائع الصنائع: (فيه المشايخ).
(¬3) في المخطوط: (يتيقن).
(¬4) في المخطوط: (مما).
(¬5) في المخطوط: (في).
(¬6) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع.
(¬7) في المخطوط: (يحكم بنجاسة).
(¬8) انتهى كلام صاحب بدائع الصنائع.
(¬9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 316 - 317).