الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (¬1) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف.
فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (¬2) بيقين، فلا يحكم بكونه (¬3) نجساً بالشَّكِّ.
وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطًا. انتهى (¬4).
وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك.
قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.
يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.
بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.
قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (¬5): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (¬6) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (¬7) طعمه بذلك،
¬__________
(¬1) في بدائع الصنائع: (الغالب).
(¬2) في المخطوط: (كله طاهرٌ).
(¬3) في المخطوط: (بقوله).
(¬4) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني.
(¬5) (1/ 247).
(¬6) تحرف في المخطوط إلى: (بماء ما وجه).
(¬7) في المحلى: (أو تغير).