جواز القيام بأقل من ال (11) :
فإن قال قائل: إذا منعتم الزيادة على عدد الركعات الواردة عن رسول الله A في قيام الليل ومنه صلاة التراويح فامنعوا إذن أداءها بأقل من ذلك لأ هـ لا فرق بين الزيدة والنقص في أن كلا منهما يغير النص والجواب: لا شك أن الأمر كذلك لولا أنه جاء عنه A جواز أقل من هذا العدد من فعله A وقوله أما الفعل فقال عبد الله بن أبي قيس: قلت لعائشة Bها: بكم كان رسول الله A يوتر؟ قلات: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يؤثر بأنقص ن سبع ولا بأكثر
[96]