وقال ابن تيمية الجد -وهو حنبلي- في كتاب المنتقى: (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين) (¬1).
وأما قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فالخمار في اللغة: ما تغطي به المرأة رأسها من دون الوجه. وإنما غطاء الوجه هو النقاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمَةُ ولا تلبس القُفَّازين) (¬2). وقد شاع عند بعضهم فهم الخمار بمعنى النقاب وهو خطأ. وإنما الخمار ما تخمر به المرأة رأسها فقط. كما أجمع عليه أهل اللغة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُر، قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} واخْتَمَرَتِ المرأةُ وتَخَمَّرَتْ، وخمَّرتُ الإناءَ: غطيته) (¬3).
وقال العلامة الألباني رحمه الله بعد نقل نصوص أرباب اللغة والفقه والتفسير ما نصه: (فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة؛ ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه كابن خلف الذي زعم من "نظراته" أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعا) (¬4)
¬__________
(¬1) المنتقى لابن تيمية الجد (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين .. إلخ) ينظر في شرحه نيل الأوطار للإمام الشوكاني في كتاب النكاح: 6/ 163 بضبط عصام الدين الصبابطي. طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى: 1413 هـ/1993 م.
(¬2) رواه البخاري.
(¬3) المفردات: (مادة: خمر).
(¬4) الرد المفحم: 22.