النوع الرابع من أنواع الصيام، وهو: الصوم المُحرَّم.
ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:
أ - الأيام المُحرَّم صيامُها بعينها.
وهي خمسة أيام: يوم عيد الفطر (1 شوال) ويوم عيد الأضحى: يوم النحر (10 ذي الحجة) ، وثلاثة أيام التشريق (¬73) ، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
«نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر» (¬74) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكرٍ لله» (¬75) .
وقال عليه الصلاة والسلام: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهن أيامُ أَكْلٍ وشُرْب» (¬76) .
ويلحظ هنا - ضرورةً - أن الحاجَّ إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً لهما، ثم لم يجد
¬_________
(¬73) أيام التشريق، هي الأيام المعدودات، وهي أيام منى، (11-12-13) من ذي الحجة، وهي التالية ليوم النحر، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يعرِّضونها للشمس فتكون قديداً يُنتفع به، أو لأنهم يشرُقون (أي يحتسون) فيها مرق اللحم، والله أعلم.
(¬74) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، برقم (1991) . ومسلم؛ كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم (827) . واللفظ لمسلم رحمه الله.
(¬75) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق، برقم (1141) ، عن نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ رضي الله عنه.
(¬76) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، برقم (17514) . ويشار هنا إلى أن صوم عرفة يكره للحاجِّ في عرفة، وهو مشروع بل مستحب لغيره.