كتاب الصوم جنة

عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلتُ: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاويةُ، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاويةَ وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬90) .
ولعل الأَوْلى في مسألة اختلاف المطالع ترجيح رأي الجمهور في أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهلَ البلاد كلها (¬91) ، فإن ذلك أدعى لتوحيد كلمة المسلمين في الميقات الزماني لعبادة الصيام، وأقرب لدرء مفسدة الخلاف بينهم، ولأن وجوب الصيام متعلق بمطلق الرؤية للهلال، لا لقُطْر بعينه، هذا فضلاً عن أنه [من المقرر أن أقصى مدة زمنية بين أبعد قطرين إسلاميين لا يتجاوز تسع ساعات - كما تفيده تقارير العلوم الفلكية المستحدثة - وإن وسائل الاتصال الحديثة صارت تُمكِّن بيسر من تبليغ حصول الرؤية، فتتواصل بذلك
¬_________
(¬90) أخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام، باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأَوْا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بَعُد عنهم، برقم (1087) ، عن كريبٍ رحمه الله. وفي آخره قال مسلم: (وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي) . اهـ.
(¬91) انظر: نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني (4/194) .

الصفحة 66