كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير
اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،
فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٥)، ورجحه الشوكاني (¬٦).

دليل من قال بنجاسة الخنزير.
الدليل الأول:
قال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} (¬٧).
والرجس: يأتي بمعنى النجس.
---------------
(¬١) البناية على الهداية (١/ ٣٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٤ - ١١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
(¬٢) التمهيد (١/ ٣٢٠).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩)، ٣٣٨، ٣٣٩)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١).
(¬٤) الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).
(¬٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، المدونة (١/ ٥، ٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٠)، الخرشي (١/ ٨٥).
(¬٦) السيل الجرار (١/ ٣٨).
(¬٧) الأنعام: ١٤٥.

الصفحة 115