كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الدليل الخامس:
(١٥١٦ - ٤٤) ما رواه مسلم، من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه (¬١).
فشبه اللعب بها بغمس اليد في هذه النجاسات.
لكن قد يجاب عنه بما قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: ومعنى "صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما" وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم.
يعني: وليس لمجرد تلوث اليد بهذه القاذروات، وتحريم الأكل مجمع عليه، والنزاع في طهارة عينه حال الحياة، والله أعلم.
الدليل الثالث:
كل حيوان محرم الأكل الأصل فيه النجاسة مطلقاً حال الحياة وحال الممات، ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة التطواف، وبقي ما عداه على النجاسة، أرأيت إلى الهر، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين حكم بطهارتها، لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة، ولم ير كونها حية كافياً في كونها طاهرة، بل إن التعليل يفهم منه الحكم بالنجاسة لولا وجود هذه العلة، فإنه قال: إنها من الطوافين عليكم، يعني: رفع الحكم بنجاسته دفعاً للحرج والمشقة علينا، لوجود علة التطواف، ومشقة التحرز منها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلو
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٢٢٦٠).

الصفحة 119