ونصره الشوكاني (¬١).
وأما الاختلاف في كيفية تطهيره فسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب كيفية إزالة النجاسة.
دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:
(١٥٢٥ - ٥٣) ما وراه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة،
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضاً (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٥٢٦ - ٥٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (¬٣).
فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب لقوله في الحديث: ولم يغسله.
---------------
(¬١) للشوكاني قولان في هذه المسألة، الطهارة والنجاسة، انظر الدراري المضيئة (١/ ٢٢)، والسيل الجرار (١/ ٣١، ٣٥).
(¬٢) صحيح البخاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(¬٣) صحيح البخاري (٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦).