المبحث الثاني
في بول وروث الحيوان
الفرع الأول
في بول وروث الحيوان المأكول
اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقاً، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن بول الحيوان نجس، وأما بول الطير، فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام والخفافيش فهو طاهر، وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية (¬٥).
وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي، وهو مذهب داود الظاهري (¬٦).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥ - ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).
(¬٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤).
(¬٤) المستوعب (١/ ٣١٥).
(¬٥) بدائع الصنائع (١/ ٦١ - ٦٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٠).
(¬٦) المحلى (٢/ ١٦٩).