كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(١٥٣٥ - ٦٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. الحديث والحديث رواه مسلم بنحوه (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: " لا يستتر من البول " فـ" أل " في البول عام لجميع الأبوال، سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق.
وعلى فرض الاختصاص ببول الإنسان فإن سائر الأبوال تلحق به قياساً.
قال الخطابي: " في الحديث دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود اللفظ به مطلقاً على سبيل العموم.
---------------
= الدارقطني (١/ ١٢٨)، والتحقيق (١/ ١٠١).
قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدراقطني إسناده (١/ ١٢٨) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان.
قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان.
قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (١/ ١٠٢).
وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (٢٢١٠).
(¬١) صحيح البخاري (١٣٦١)، ومسلم (٢٩٢).

الصفحة 148