كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني
في بول وروث الحيوان غير المأكول
اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (¬٢)، والشعبي (¬٣)،
والبخاري (¬٤)، رحمهم الله جميعاً.

دليل من قال بنجاسة البول والروث.
الدليل الأول:
قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله (¬٥).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢)، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩)، والبحر الرائق (١/ ٢٤١).
وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٨) والشرح الصغير ١/ ٥٤).
وانظر في مذهب الشافعية:
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (١/ ٢٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، المستوعب (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
(¬٢) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ١٧١).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) رقم ١٢٤٤، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك.
وسنده حسن.
(¬٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٣٣٥،٢٧٨)، والمحلى (١/ ١٩٦)
(¬٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨٦،٥٨٥).

الصفحة 163